كتاب ضوء الشموع شرح المجموع (اسم الجزء: 4)

لانحلال الأول ويعتبر الفرض إن لم يستأجر ثانيا (وكلما جاز الجعل (جازت) الإجارة ولو في الآبق المجهول ويقدر شهرا مثلا فليس العموم وجهيا كما حققه وعن أبي الحسن (لا العكس فتنفرد بحفر في ملك وخدمة شهر وخياطة ثوب وبيع سلع كثيرة) فلا تجوز الجعالة على أنه يستحق إلا بالجميع لأنه ينتفع على أنه لا يستحق إلا بالجميع لأنه ينتفع ببيع البعض باطلا ونقل (تت) على الرسالة منع قوله في الجعل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: لانحلال الأول) دفع به ما يقال: كيف يكون له بحساب الثاني مع أنه رضي بحمل جميع المسافة بالجعل المسمى له فمقتضاه أن يكون له بحسابه والغبن في الجعالة جائز كالبيع؟ وحاصل الدفع أنه لما كان عقد الجعل منحلا من جانب العامل بعد العمل فلما ترك بعد بعض المسافة صار تركه للإتمام إبطالا للعقد من أصله وصار الثاني كاشفا لما يستحقه الأول (قوله: ويعتبر الفرض) أي: فيأخذ بحسابه أن لو استأجر عليه (قوله: إن لم يستأجر ثانيا) بأن تولاه بنفسه أو عبيده (قوله: فليس العموم إلخ) تفريع على قوله: ولو في الآبق أي: خلافا لما ادعاه (عب) تبعا لـ (عج) من أنه وجهي بناء على منع الإجارة في الآبق المجهول دون الجعل (قوله: لا العكس) أي: ليس كل ما جازت فيه الإجازة يجوز فيه الجعل (قوله: وبيع سلع إلخ) أي: أو شرائها (قوله: فلا تجوز الجعالة على أنه إلخ) أي: إذا اشترط ذلك أو جرى به العرف، وأما على شرط أن له الترك متى شاء وأن له بحسابه فجائز إذ لا يذهب عمله باطلا ولا يكفي الدخول على السكوت لانتفاء شرط الجواز، ولابد أن لا يسلم له جميع السلع لأنه قد لا يبيع فينتفع بحفظ العامل لها (قوله: ببيع البعض باطلا) أي: ويحفر البعض وبعض الخدمة وبعض الخياطة ولا يقال هذا يخالف ما تقدم من أن العامل لا يستحق إلا بالتمام لأن كثرة السلع بمنزلة عقود متعددة وهو يستحق الجعل في كل عمل (قوله: ونقل (تت) إلخ) نقله عن عبد الحق وكذا القلشاني (قوله: منع قوله في الجعل إلخ) فلابد من تسمية الثمن أو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف هل هذه الأمور جعالة أو إجارة لما علمت من ترددها بينهما (قوله: ويقدر شهرا مثلا) أو يؤاجره على أن يفتش على الآبق كل يوم بدرهم مثلا حاصله أن الإجارة توجد بصورتها وشروطها كما قال أعني (ر) (قوله: كثيرة) اقتصار على ما في النص، والظاهر أنه فرض مسئلة لا مفهوم له قال ابن رشدفي المقدمات: لا

الصفحة 5