كتاب ضوء الشموع شرح المجموع (اسم الجزء: 4)

(فإن جهل فالجالب فإن جهل أقلاع وقيل لي عليه شيء على المختار) كما قال المازري لصحة الإقرار به ويستفسر (وبين السبب وإلا سأله) الحاكم أو الخصم (فإن أنكر) المدعى عليه (قيل ألك بينة فإن نفاها حلفه ولو لم تثبت خلطة)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: فالجالب) بنفسه أو برسول القاضي هو الذي يؤمر بالكلام (قوله: وقيل لي عليه شيء) فلزم المدعى عليه بجوابه إما بإقرار أو إنكار فلا يشترط أن يدعى بمعلوم (قوله: عليه شيء)، أي: لا يعلم قدره فإن علم قدره وأبى من ذكره لم تسع دعواه به اتفاقا (قوله: لصحة الإقرار به)، أي بشيء فكما يقبل الإقرار بشيء ويلزم بتفسيره كذا يقبل الدعوى به ويلزم بتفسيره وفرق بأن المقر أوجب على نفسه والمدعى أوجب على غيره (قوله: وبين السبب إلخ)، أي: أنه يلزم المدعى أن يبين سبب ما ادعى به بأن يقول من بيع مثلا إذ لعله في الأصل باطل لا يلزم به حق وإن لم يبينه سأله عنه الحاكم أو الخصم إن لم يسأله الحاكم لغفلة أو جهل فإن لم يبينه لم يؤمر المدعى عليه بجوابه (قوله: فإن أنكر المدعى عليه إلخ) ظاهره أن القاضي لا يسمع بينة المدعى حتى يسأل المدعى عليه وهو على سبيل الأولوية فقط ولو سمع قبل ذلك لم يكن خطأ ينقض به حكمه كما في المتيطية بل للقاضي سماع البينة قبل الخصومة على مذهب ابن القاسم خلافا لعبد الملك فإذا حضر الخصم قرأ عليه رسم الشهادة وفيه أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم بجرح كلفه إثباته وإلا لزمه القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بحضرته فليس له ذلك كذا في (عب) (قوله: فإن نفاها) قال: لا بينة لي (قوله: حلفه)، أي: حلف المدعي المدعى عليه فإن ادعى عليه بأشياء وبين بعضها وطلب منه الحلف على ما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في سعيهما له فعرف المدعى ويصح أن يقول من كان مدعيا منكما فليتكم وبالجملة المدعى من إذا ترك ترك والمدعى عليه من لا يترك (قوله: لصحة الإقرار) والفرق بأن المقر أوجب على نفسه والمدعى أوجب على غيره ممنوع لا نسلم أن المدعى أوجب لأنه لا يعطى بدعواه وإنما الذي يوجب المدعى عليه على نفسه إذا أجاب بإقرار فمحصل التمسك بصحة الإقرار أن الدعوى يترتب عليها إقرار أو إنكار فإذا صح الإقرار فلا وجه لمنع الدعوى فتدبر (قوله: حلفه)، أي: إن شاء لأنه

الصفحة 97