كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

وأما الحالات التي لا يوجد فيها مرجع مثل من كان وحده في البرية أو في قرية صغيرة ليس فيها مرجع من قاض أو نائبه أو أمير وسمع خبر الإذاعة فيجوز له إذا تيقن الخبر أن يعمل بما تيقنه من صيام أو فطر. أما ماذكرتم عن سفر القاضي عن البلاد في رمضان إلى مكة فسوف يتحقق عنه ويكتب له باللازم إن شاء الله تعالى والسلام.
(ص ـ ف 1694 - 1 في 29 - 8 - 83هـ وهي مختصرة من الأولى)
(1106 - يجوز للقاضي أو من يقوم مقامه إذا تحقق من خبر الإذاعة السعودية إعلان دخول الشهر أو خروجه، المحلات التي ليس بها قاضي وفيها أمير أولا أمير ولاقاضي) .
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد كثرت الاستفتاءات وتكرر السؤال عن حكم الصيام والفطر على خبر الإذاعة، وأصدرنا بذلك عدة فتاوي، وبعد هذا بلغنا أن بعض الناس لم يتبلغ عن تلك الفتاوي شيئاً، فرأينا التعميم للجميع عن حكم هذه المسألة الهامة فنقول:
يجوز للقاضي أو من يقوم مقامه إذا تحقق من خبر الإذاعة السعودية إعلان دخول الشهر أو خروجه رسمياً: أن يقرر ثبوت ذلك شرعاً ويأمر الناس بالعمل بمقتضاه، سواء سمعه بنفسه من الراديو أو ثبت عنده بخبر ثقة عدل ممن له فهم فيما يذاع وتمييز للإذاعة السعودية من غيرها، ويكتفي بواحد؛ لأن ذلك من باب الخبر والرواية وليس من باب الشهادة، فإن لم يكن في البلد قاض ولا من يقوم

الصفحة 168