كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

مقامه فالأمير المنصوب يقوم بذلك بعد استشارته من يثق به من أعيان أهل البلد.
وأما المحلات التي لايوجد فيها قاضي ولا أمير ـ كبعض القرى الصغار ومن هم في قصر نائي أو في برية ونحو ذلك ـ فيجوز للإنسان إذا تيقن ماذكر من الإذاعة أن يعمل بموجب ماتيقنه، ومن صدقه من رفقته وغيرهم ووثق بخبره جاز له أن يعمل بموجب خبره، ومن لم يصدقه فلايلزمه أن يقبل قوله حتى يتيقن ثبوت ذلك.
أما مع وجود القاضي فلا يجوز لأحد أن يفتات ويطلق الرمي بالرصاص إشعاراً بدخول الشهر بمجرد سماعه الخبر من الإذاعة، لأن ذلك مما يسبب الفوضى بين الناس، وقد يخطئ فهم الإنسان، أو تكون الإذاعة التي سمعها غير الإذاعة السعودية، أو غير ذلك، وهذا فيه عدة مفاسد، مع ما فيه من الافتيات على المسئولين، فلإشعاركم حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 2030 - 1 وتاريخ 8 - 8 - 1384هـ)
(1107 - إذا استمرت العادة أن لايذاع الا ماهو محقق. ماحكم من سمع الخبر من الاذاعة ولم يأخذ به)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن المانع سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلى كتابكم تاريخ 25 - 9 - 75هـ المتضمن السؤال عن خبر الراديو في دخول رمضان وخروجه إذا كان في بلد ليس فيه لاسلكي: فهل يجب الصيام بقول إذاعة مكة؟ وكذلك ما حكم

الصفحة 169