كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

سبيل الاحتياط إذا لم تدع إليه ضرورة. هذا إذا لم يكن له تأثير على منع الحمل بسبب امتناع الحيض مطلقاً، فإن كان فلابد من إذن الزوج. والسلام عليكم.
مفتى الديار السعودية
(ص ـ ف 3624 - 1 في 21 - 11 - 1388هـ)
(1114 - إذا علم أنه يقدم غدا)
قوله: وإن علم مسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم.
والقول بالوجوب من المفردات، وقول الثلاثة أنه لايجب، وهو الموافق للرواية الأخرى عنه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنه لم يزل في بقية العذر، فإنه مادام هكذا فهو في سفر، مابقي عليه إلا ساعتان، وقياساً على المسافر في آخر اليوم. فقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله من كونه لايجب (تقرير)
" لغز "
لنا رجل مسافر سفر غير معصية ومع ذلك يلزمه الصوم.
الجواب على هذا اللغز أن يقال: هو المسافر سفر غير معصية الذي غلب على ظنه قدومه وطنه غداً (¬1) .
¬_________
(¬1) قلت: هذا على القول الأول فقط.

الصفحة 177