كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

وأما من عليه أيام من رمضان أو شهر أو أكثر وأفطارها لأجل المرض فليس عليه إذا عوفي وقوي على الصوم أكثر من القضاء إذا لم يؤخره عن عام البرء إلى أن يدخل عليه رمضان، فإن أخره إلى رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم _ مدبر أو نصف صاع من غيره ـ والسلام.
(ص ـ ف 598 وتاريخ 23 - 9 - 1375هـ)
(1116 - أجرى عملية نزع الطحال، ونصحه الأطباء بعدم الصيام)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله الفايز الفوزان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: أجريت عملية نزع الطحال ووصل الوريد البالي بالكية عام 87هـ، ثم صمت رمضان في هذا العام الذي أجريت فيه العملية، وجاء أمراض في الكبد والمعدة وراجعت الطبيب وطلب منك أن لا تصوم، وراجعت عدة أطباء وقالوا هذا من الصيام بعد العملية، ونصحوك بأن لا تصوم، ولكنك صمت، وفي عام 88هـ بعدما جاء شهر رمضان صمت ولكن الأمراض زادت عليك وصعبت عليك أكبر من الأول، وراجعت أطباء ونصحوك بأن لاتصوم لأن جسمك ضعيف ولايتحمل الصيام، وأتممت الصيام مع هذه الأمراض مع الدوخان أيضاً. فإذا كنت لا تتحمل الصيام: فهل يجوز لك الفطر؟ وإذا جاز فما الواجب عليك بدل الصيام؟

الصفحة 179