كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

(1125 - تبييت النية)
وجوب تبييت النية لصوم كل يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور. أما أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية ومن يقول بقوله، وهم ينوا ذلك على أن سند الحديثين فيهما مقال، وفهم من كلام ابن القيم ويفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة، وهذا لأمرين: أولاً: قياساً على ما ثبت في النفل. ثانياً: قصة فرضية صيام يوم عاشوراء والاحتياط في قول الجمهور ظاهر وأحوط. وصيام عاشوراء ندب، ثم فرض، ثم ندب. (تقرير)

(باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)
(1126 - قوله: أو اكتحل)
لكل مايجعل في العين ليلاثم لايجده في ريقه إذا بصق إلا نهاراً فهذا لايضر؛ لعدم العلم بأنه لم يصل إليه بالنهار، فإنه يحتمل أنه لما أكتحل بالليل فلا يعلم أنه انتقل نهاراً، والأصل صحة الصوم، وشك في وجود المفسد، فلا يفسد (تقرير)
1126 م ـ س: الأذن:
ج: إن وصل إلى الحاق، ولا أعرف هل يصل منها شيء أم لا، فإن قدر وصلوله فكالعين. (تقرير)
(1127ـ الأبر لا ينبغي للصائم استعمالها بحال)
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل بارك الله للمسلمين في حياته، وعمر بالصالحات أوقاته وساعاته ... آمين.

الصفحة 186