كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وبموجب إبلاغ حضرتك البهية جزيل السلام.. وبعد:
حفظك الله بلغني سؤالكم عن لسان العسكري رجالكم عن الإبرة هل تفطر الصائم فمنع الدكتور من استعمالها. أم لا.
فأحببت سلمك الله أن يكون الجواب كتابة. فهذه المسألة قد سألتموني عنها من نحو ثلاث سنوات، فأجبتكم أني غير جازم فيها بتفطير، ولا عدمه، وإلى الآن حفظك الله وأنا مشكل علي ذلك.
نعم الذي أرى أنه لا ينبغي للصائم استعمالها لحال لمشابهتها للمفطرات من بعض الوجوه، من سألني عن استعمالها صائماً نهيته عن ذلك، وقلت أخشى أن تكون من المفطرات. وأنت في حفظ الله ورعايته. والسلام. حرر في 12ن 1358
(الديوان الملكي ـ الشئن الداخلية)
(1128 - الفتوى على المنع من الابر للصائم مطلقاً)
س: الإبرة؟
جـ: تجتنب، إلا من ضرورة للصائم مثلها يحل له الفطر ثم الذي يغلب على الظن أنها تفطر؛ لأنها تنتهي إلى كل شيء من البدن، إلا أن انتهاءها إلى الجوف كانتهائها إلى غيره، والمعنى والقوة التي فيها هو أبلغ مما يصل إلى الجوف؛ فإن مايصل إلى الجوف يوزع على الأعضاء، وهذه تصل إلى جميع البدن؛ بل الآن موجودة الإبرة التي يتغذى بها من اشتد مرضه ولم يحصل إطعامه من الفم، فهي تلحق بالمطعومات. لكن المشهور عند كثير من العلماء في البالد الأخرى عدم التفطير، ولكن هم لايؤثق من ناحية أن كل

الصفحة 187