كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

ما وجد شيء أنكروه أولاً، ثم سوغوه أخيراً. أولاً يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إني ذلك وأباحوه:
1128م ـ س: مايفرق بين إبرة العرق وغيرها؟
جـ: إبرة العرق أبلغ، والثانية لها اتصال ونفع.
ولو قدر أن إبرة غير العرق ما تصل إلى الجوف؛ لكنها شبيهة بالغذاء، فهي تغذي وينفذ الدواء كله لجميع البدن.
إنا تفتي كثيراً بالفطر، وصار بيننا وبين بعض كلام في ذلك؛ إلا أنه الآن وقبل الآن يبقى شيء في النفس، ومع القول بالفطر احتياطاً إلا أن التي في العرق أشد، ولكن الفتوى هي على المنع (¬1) . ... (تقرير)
(1129 ـ التوتين في العضد، والابرة في العضل والوريد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأرطاوي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على الاستفهام المرفوع إلينا منكم بعدد 105 وتاريخ 9 - 8 - 1383هـ حول التوتين في العضد هل يفسد به صوم الصائم حيث أنه يصحل معه ابرة بنسلين، وكذلك استفهامكم هل هناك فرق بين الإبرة في العضل والإبرة في الوريد. إلى آخر ما ذكرت.
¬_________
(¬1) قلت: ومما يرجع المنع مطلقاً أن كل ابرة دواء فيها نسبة من الماء تقل وتكثر، والماء مفطر، فإن الصائم ممنوع من الأكل والشرب. ولا يصح قياسها على ما ذكره ابن تيمية في مدارة الجائفة والمأمومة، لأن تلك بمساحيق.

الصفحة 188