كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

ونفيدكم أن صيامه ذلك اليوم فاسد يلزمه قضاؤه، ولا كفارة عليه إذ الكفارة مخصوصة بالوطئ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 20 - 1 في 3 - 1 - 1385هـ)
(1133 - قوله: أفوكر فأنزل)
ولكن مما ينبغي للصائم أن يعدل عنه إذا صار يعرف أنه يؤثر عليه بمذي أو فوق ذلك وهو المني، كما ينبغي له أن يجتنب كل ما من شأنه الإفساد. (تقرير)
(1134 ـ الحجامة، والفسد، والرعاف، وقلع الضرب، واستدعاء خروج الدم من أي موضع) .
التفطير بالحجامة هو الصحيح ولا يوجد حديث يقاومه.
والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط وذكره مع الصوم أو مجموعاً وهم.
(تقرير)
(1135 - قوله: ولا يفطر بفصد
الصحيح الفطر بالفصد وإلحاقه بالحجامة بجامع أن كلا منهما خروج منفعة من البدن والفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة وفي بعض البلاد بالعكس. ... (تقرير)
(1136 - قوله: ولا رعاف)
تعمده. أما غير المعتمد فلا يفطر بحال عند جميع العلماء، كالقي إذا ذرعه.

الصفحة 191