كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

والصواب أنه إذا عالج أنفه حتى أرعف سواء قصد الرعاف فهذا مفطر بكل حال، أولا بأن عالج أنفه معالجة يحتاجها فأرعف.
ومثله او استدعى خروج الدم من موضع آخر، ولو ما هو بشرط (¬1) والضرس كذلك في حق الصائم إذا تعمده ومن المعلوم أنه يخرج منه دم كثير فيفطر بذلك. ... (تقرير) .
(1137 ـ ويمنع اخراج الدم للفحص وهو صائم)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام استئصال الملاريا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3852 وتاريخ 23 - 8 - 1382هـ المتضمن أن فريق الاستكشاف لمشروع استئصال الملاريا يعتزم السفر إلى الوديان المتاخمة لمكة المكرمة ومنطقة الحج لإجراء فحوص على سكان تلك الوديان وأخذ عينات الدم منهم، وسوف يكون العمل خلال شهر رمضان، وأن كثيراً من سكان تلك الوديان يمتنعون عن الموافقة على أخذ عينات الدم منهم، مدعين أن هذا الإجراء يجرح صيامهم ويفطرهم، وتطلبون الإفادة عن حكم ذلك.
الجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشارع الحكيم الذي أتي بمصالح العباد الدينية والدنيوية والبدنية نهى الصائم عن إخراج الدم ونحوه من جسده رفقاً به وإبقاء عليه، لأنه إذا كان الصائم ممنوعاً من إدخال شيء من المغذيات والمقويات إلى جوفة طيلة نهار الصيام، فكان من الحكمة أن ينهى عن إخراج الدم الذي هو قوة
¬_________
(¬1) أي محجم.

الصفحة 192