كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

ابن آدم وحياته؛ لهذا ورد النهي عن الحجامة في غير ماحديث. ويقاس على الحجامة لكل ماكان في معناه من فصد العروق لاستخراج الدم وشقها ونحو ذلك.
وهذا الذي سيفعله فريق الاستكشاف لمشروع استئصال الملاريا من جنس فصد العروق، فينبغي أن يتوقاه الصائم، ولو لم يكن إلا سداً للذريعة لئلا يحصل التساهل في أمر الصيام، لاسيما والناس ليسوا في ضرورة إلى إجراء ما ذكر في نهار الصيام؛ لأن عندهم الليل، وعندهم بقية السنة أحد عشر شهراً. والسلام.
(ص ـ ف 1382 - 1 في 4 - 7 - 1383هـ)
(1138 - إذا أكل ناسيا فهل يجب اخباره؟
لايلزم تذكيره؛ لأنه لم يفعل منكراً، هو معذور. والمسألة فيها قولان، هذا أولاهما. ومن قال إنه واجب فعليه إقامة الدليل.
(تقرير)
(1139 - يقضي ـ احتياطا ـ من أكل ظانا أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب. فقد اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه، فقال الجمهور بوجوبه، مستدلين بما روى مالك عن عمر: أنه أفطر ثم طلعت الشمس، فقال: الخطب يسير، وقد اجتهدنا. وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه: نقضي يوماً وله من طريق حنظلة عن أبيه نحوه، ورواه سعيد بن منصور، وفيه فقال: من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه. وبما روى هشام بن عروة

الصفحة 193