كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: أمرؤا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. رواه البخاري.
وقال آخرون: لا قضاء عليهم، واستدلوا لذلك بما روى زيد ابن وهب، قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة، قال فجعل الناس يقولون نقضي يوماً مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإئم. وممن قال مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم. وممن قال بهذا القول مجاهد، والحسن، وإسحاق، وأهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى هذا القول عن عروة. وقال ابن خزيمة على قول هشام: بد من قضاء. إنه لم يسنده، ولم يتبين لي أن عليهم قضاء.
وقال ابن حجر على قول هشام: لا أدري أقضوا، أم لا. ظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها وهي قوله: فأمروا بالقضاء. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. وقال في " الفروع ": صح عن عمر في هذه الصورة روايتان: إحداهما القضاء والأمر، والثانية لانقضي ما تجانفنا لإثم. وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا لا قضاء. أهـ.
والأحوط القضاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف 560 في 2 - 8 - 1376 هـ)

الصفحة 194