كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

المرض يستمر، وتحقق لديك من تقرير الأطباء أنه لا يرجى برؤه فأنت تطعم عن كل يوم مسكيناً مدبر أو نصف صاع من غيره بعدد أيام الصيام.
(ص ـ ف 1903 ـ 1 في 20 - 9 - 1383هـ) (¬1) .
(1149 - وافق قضاء رمضان أول يوم من رمضان وهو يظنه من شعبان)
إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أن آخر يوم من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، ولم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلا في الصباح لأنه في قرية بعيدة، فهل يعتبر هذا اليوم قضاء أو أداء.
والجواب: لا يصح قضاء، ولا أداء ولا نفلاً. أما كونه لا يصح قضاء ولا نفلا فلأن وقت صيام رمضان وقت مضيق، والمضيق لا يتسع إلا لما شرع فيه، قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (¬2) . والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمكلف أن يتلبس بصيام سواه.
وأما كونه لا يصح أداء فلأن الصائم لم ينو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلا بعدما أصبح، فلا يصح اعتبارها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل) (¬3) وبناء على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام.
¬_________
(¬1) المسألة الثانية انه يخشى أن يخرج منه نزيف وهو في الصلاة وتقدمت.
(¬2) سورة البقرة آية - 185.
(¬3) روى الخمسة وصححه الترمذي عن حفصة رضي الله عنها مرفوعاًٍ " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له "

الصفحة 202