كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

عرفة لأجل أنه رؤي؛ فإنه غلط إهمال هذا اليوم، فإن هذا هو يوم عرفة فلا تؤثر تلك الرؤية شيئاً " صومكم يوم تصومون " (¬1) (تقرير)
(1152 ـ وإذا كان حاجا فلا يصمه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد عبدلي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
كتابك الذي تستفتي فيه عن صيام يوم عرفة وصل.
والجواب: إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى عن صوم يوم عرفة بمعرفة " رواه أبو داود. وإذا كان غير حاج أو كان حاجاً وليس بعرفة بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب فلا يدخل في النهي. وقد روى أبوقتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراً إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله؛ رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان.
والحديث الأول خاص، والثاني عام، فيجرج الخاص من العام والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 1134 في 19 - 5 - 1388هـ)
¬_________
(¬1) أخرجه الترمذي.

الصفحة 204