كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

الله تعالى: إن المساجد تصان عن كل ما تصان منه العين. والسيل إذا دخل المسجد حمل من أوساخ الأسواق مالا يخفى، وأضر بعرصه المسجد وجدرانه، وبالمسلمين الذين يأتون للمسجد للصلاة والقراءة وغيرها.
وعلى هذا فلا يحل لأحد إدخال السيل إلى المسجد لمجرد تفادي دخول شيء من السيل إلى بيته.
أما لو قدر أن دخل السيل إلى البيوت فعلا وخشي سقوطها على من فيها من آدميين وغيرهم قبل خروجهم ولا مخلص من ذلك إلا بعدل السيل إلى المسجد فهذا أشبه حال الضرورة، ومسألتكم لم تبلغ هذا ولا قريباً منه. والسلام عليكم (¬1)
(ص ـ ف 875 - 1 في 5 - 4 - 1385هـ)
(1162 - كتابة " الله محمد " في قبلة المسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز. ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
¬_________
(¬1) انظر وجوب عمارة المساجد واحترامها وتعظيمها، وتحريم الاستهانة بها وتذيرها والاستخفاف بحقها (من رسالة في الوقف 191 في 26 - 2 = 1377هـ)
لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له (انظر فتوى في صيد الحرم 2673 /1 في 27 - 6 - 1387هـ) .
منع تأجير دكاكين تحت المسجد على من يستعملها فيما لا يتفق مع كرامة المسجد (انظر فتوى في الوقف 1188 في 23 - 5 - 1388هـ) .
عمارة المسجد بما لحرام (انظر فتوى في الوقف 1187 في 18 - 6 - 1389هـ) .

او من كافر (4126 في 26 - 5 - 1385هـ) و (2417 / 2 في 2 - 4 - 1387هـ) .

الصفحة 209