كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

بحالة يهش لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: " رجل بصاع........ " حتى جمع كوم في المسجد ففرقه صلى الله عليه وسلم فيهم " فهذا ضرورة أن يتكلم لهم بهذا المجمع الذي جمع الناس للصلاة الضرورة لها حال، والحاجة لها حال.
ومن الحاجة الذي يأتي بكتاب وعليه دين (أربعون ألف) فلا بأس به، ولاسيما إذا كان من المشايخ الذين للايكتبون إلا بتثبت. (تقرير)
(1165 اللقاء المواعظ في المساجد ـ للاستجداء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة
رئيس محكمة الأحساء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا خطابكم رقم 1049 وتاريخ 21 - 6 - 1380هـ عطفاً علىماورد إليكم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الأحساء بخصوص الشحاذين الذين يقومون في المساجد بإلقاء كلمات مواعظ وتذكير، ويتذرعون بذلك لسؤال الناس مما في أيديهم، مع كونهم لا يحسنون إيراد الأحاديث، ويغيرون من ألفاظها، ويلحنون فيها لحناً قبيحاً يحيل المعنى، والإشارة إلى منعهم مما ذكر، حتى يستأذن المتأهل منهم ممن له الإذن.
والجواب: أن من كان منهم بهذه الصفة فإنه يمنع من تعاطي ما ذكر في المساجد، لاسيما والسؤال في المسجد محرم إلا عند الضرورة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي. قال: وأصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة

الصفحة 213