كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 4)

وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكره من حاله، ولم يجهر جهراً يضر الناس ـ مثل أن سأل والخطيب يخطب أو هم يستعمون علماً يشغلهم عنه ونحو ذلك ـ جاز. فإذا اجتمعت الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام جاز السؤال الذي لم يكن بهذه الصفة.
فأما سؤال بهذه الصفة المذكورة وما اشتملت عليه من تحريف الاحاديث واللحن فيها لحناً يحيل المعنى وإيذاء الناس والتشويش عليهم فلا ينبغي إقرارهم عليه، وإليكم الأوراق مرفقة بهذا، والسلام عليكم.
(ص ـ ف 1201 في 7 - 8 - 1380هـ)
(1166 - دخول النساء المساجد باطفالهن مع التحرز)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فهد بن عجلان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهن نفيدكم أنه لا تمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهن في رمضان، فقد دلت السنة على إتيان النساء المساجد ومعهن أطفالهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث " إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه " ومن ذلك " حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاة الفريضة وهو يؤم الناس في المسجد ".

الصفحة 214