كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
وفي رواية: أَنَظَرتَ إِلَيهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذهَب فَانظُر إِلَيهَا فَإِنَّ فِي أَعيُنِ الأَنصَارِ شَيئًا.
رواه أحمد (2/ 299)، مسلم (1424) (74) و (75)، والنسائيُّ (6/ 69).
* * *
(9) باب في اشتراط الصَّداق في النكاح وجواز كونه منافع
[1477] عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الغزو. فبعثه، فأصاب حاجته ببركة النبي صلى الله عليه وسلم.
و(قوله: فإن في عيون الأنصار شيئًا) قال أبو الفرج الجوزي: يعني: شيئًا زرقًا، أو صِغَرًا، وقيل: رَمَصًا.
(9) ومن باب: اشتراط الصَّداق في النكاح
هذه الترجمة يدلُّ على صحتها قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحلَةً} وقوله تعالى: {أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم} وقوله تعالى: {وَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولا} الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (هل عندك شيء تصدقه إيَّاها؟ ) إلى قوله: (التمس ولو خاتَمًا من حديد). ولا اختلاف في اشتراطه؛ وإن اختلفوا في مقدار أصله، وفي نوعه على ما يأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.