(7) باب فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى
[1550] عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ: أَنَّ أَبَا عَمرِو بنَ حَفصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأنه كان تسعًا وعشرين، لكن قول عائشة رضي الله عنها: أعدُّهن؛ يدلُّ على أنَّه أراد به العدد. وقد تقدَّم استيفاء هذا المعنى في الصيام.
(7) ومن باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى
(قوله: عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص) هكذا رواية أكثر الأئمة الحفَّاظ: مالك وغيره. وقد قلبه شيبان، وأبان العطَّار، عن يحيى بن أبي كثير؛ فقال: إن أبا حفص بن عمرو. والمحفوظ الأوَّل. واسمه: أحمد؛ على ما ذكره الداوديُّ عن النسائي. قال القاضي: والأشهر: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته، ولا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد سواه (¬1).
و(قوله: طلقها البتة) هذا هو الصحيح: أنه طلقها عند جميع الحفاظ.
¬__________
(¬1) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 2).