كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
[1555] وعن جَابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَت خَالَتِي، فَأَرَادَت أَن تَجُدَّ نَخلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَن تَخرُجَ، فَأَتَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَن تَصَدَّقِي أَو تَفعَلِي مَعرُوفًا.
رواه مسلم (1483)، وأبو داود (1297)، والنسائي (6/ 209)، وابن ماجه (2034).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتواضعها رضي الله عنها. وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال لها: (طاعة الله وطاعة رسوله خير لك) فكان كما قال صلى الله عليه وسلم.
و(قوله للمعتدَّة: (فَجُدِّي نَخلِك) وإباحته لها الخروج لجدِّ نخلها؛ دليل لمالك، والشافعي، وأحمد، والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأمَّا المطلقة: فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا. وقال الجمهور بهذا الحديث: إن الجداد بالنهار عرفًا، وشرعًا. أما العرف: فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل. وأما الشرع: فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل. ولا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل؛ إذ قد يكون نخلها بعيدًا تحتاج إلى المبيت فيه؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة، بحيث يحتاج إلى المبيت، وإنما هي بحيث يخرج إليها، ويرجع منها في النهار.
و(قوله: فلعلَّكِ أن تصَّدَّقي، أو تفعلي معروفًا) ليس تعليلًا لإباحة الخروج إليها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها، والحضِّ على فعل الخير، والله تعالى أعلم.