كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
(12) باب ما جاء في اللِّعَان
[1561] عَن سَهلَ بنَ سَعدٍ: أَنَّ عُوَيمِرًا العَجلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأَنصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيتَ يَا عَاصِمُ لَو أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقتُلُهُ فَتَقتُلُونَهُ؟ أَم كَيفَ يَفعَلُ؟ سَل لِي يَا عَاصِمُ عَن ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم: (قُسط ظَفَار) وهذا له وجه؛ فإن ظفار مدينة باليمن نسب إليها القُسط. وما في مسلم أحسن، والله تعالى أعلم.
وعلى هذا: فينبغي (¬1) ألا يصرف للتعريف والتأنيث. ويكون كـ (حَذَامِ) و (قَطَامِ) أو يكون مبنيًّا على القول الثاني في (حذام) و (قطام) أعني: مبنيًّا (¬2) على الكسر.
(12) ومن باب: اللِّعَان
وهو موضوع لحفظ الأنساب، ودفع المضرَّة عن الأزواج.
(قوله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ ) هذا سؤال غيران متحرِّز من الحدِّ، متشوِّف لمعرفة الحكم، ولو صرَّح للزمه الحدُّ، أو يُبَيِّن، أو يلتعن، كما جاء في الحديث (¬3) الآخر لمن صرَّح: (البينة وإلا حدٌّ في ظهرك) (¬4). وكونه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السَّائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على ذلك.
¬__________
(¬1) في (ل 1) و (ع): فيتعين.
(¬2) ما بين حاصرتين استدرك من (ل 1).
(¬3) في (ج 2) كما قد قال في الحديث.
(¬4) رواه البخاري (2671)، وأبو داود (2254)، والترمذي (3178).