كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)

(14) باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام
[1563] عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امرَأَتَهُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَهُمَا وَأَلحَقَ الوَلَدَ بِأُمِّهِ.
رواه أحمد (2/ 7)، والبخاريُّ (5315)، ومسلم (1494) (8)، وأبو داود (2259)، والترمذيُّ (1203)، والنسائي (6/ 178)، وابن ماجه (2069).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(14) ومن باب: ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام
قد تقدَّم: أنَّه يتبعه الفراق المؤبَّد.
و(قوله: وألحق الولد بأمه) أي: إنما يدعى وينسب لأمه، ولقومها، أو لمواليها - إن كانت مولاة - ويرثها وترث هي منه فرضها في كتاب الله تعالى. ويرثه إخوته لأمه ميراث الإخوة للأم. وتَوأَمَا الملاعنة يتوارثان توارث الأشقاء؛ لاستوائهما في النفي باللعان. وما بقي من ميراث ولد الملاعنة بعد أصحاب السِّهام فلموالي أمه؛ إن كانت مولاةً، أو لجماعة المسلمين؛ إن كانت عربيةً، هذا قول مالك، والزهري، والشافعي، وأبي ثور. وقال الحكم، وحماد: يرثه (¬1) ورثة أمه. وقال آخرون: عصبته عصبة أمه. وبه قال أحمد بن حنبل. وروي عن علي، وابن مسعود، وعطاء، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ. وقالت طائفة: أمه عصبته،
¬__________
(¬1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

الصفحة 299