كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
(2) باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش
[1598] عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِع بَعضُكُم عَلَى بَيعِ بَعضٍ.
رواه أحمد (2/ 63)، والبخاري (2139)، ومسلم (1412) (7)، والترمذي (1292)، والنسائي (7/ 258)، وابن ماجه (2171).
[1599] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يَستَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَومِ أَخِيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(2 و 3 و 4) ومن باب: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه (¬1)
قد تقدَّم القول في كتاب النكاح على قوله: (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
و(قوله: نهى أن يَستَام الرَّجل على سوم أخيه) أي: يشتري. ووزن (استام): استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقد يكون مصدرًا، فيقال: سامه بسلعة كذا، يسومه، سومًا. والمَرَّة منه: سَومَةٌ. وقد يكسر ما قبل الواو فتنقلب ياء؛ فيقال: سِيمَة، كما قد جاء هنا. وقد بيَّنَّا: أن
¬__________
= الكِساءَ من قِبَل يمينه على يده اليسرى، وعاتِقِه الأيسر، ثم يَرُدّه ثانيةً من خَلْفه على يده اليمنى، وعاتِقِه الأيمن، فيغطِّيهما جميعًا.
(¬1) تحت هذا العنوان شرح المؤلف -رحمه الله- أيضًا ما أشكل في باب: لا يبع حاضر لبادٍ، وباب: ما جاء أن التَّصرية عيب يوجب الخيار؛ التي أوردها في التلخيص، ولم يُخصِّص لها عنوانًا في المفهم.