كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
(7) باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
[1616] عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذهَبَ عَنهُ الآفَةُ. قَالَ: يَبدُوَ صَلَاحُهُ: حُمرَتُهُ وَصُفرَتُهُ.
وفي رواية: نَهَى عَن بَيعِ الثَّمرِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُها، نَهَى البَائِعَ وَالمُشتَرِيَ.
وفي أخرى: نَهَى عَن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَزهُوَ، وَعَن السُّنبُلِ حَتَّى يَبيَضَّ وَيَأمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشتَرِيَ.
رواه أحمد (2/ 59)، والبخاريُّ (2183)، ومسلم (1534) (51) و (1535) (50)، والنسائي (7/ 262).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسبب الخلاف في هذه الأبواب اختلافهم في هذا الحديث. هل هو خاصٌّ بهذا الرجل، أو هو عام له ولغيره، وإذا تنزلنا على حمله على العموم، فهل دلالة هذا الحديث على هذه الأحكام ظاهرة فيها، أم لا؟ وإذا تنزلنا على الظهور. فهل سلمت مِمَّا يعارضها، أم لا؟ وبسط هذا يستدعي تطويلًا.
(7) ومن باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
(قوله: نهى عن بيع النخل حتى يزهو أو حتى تزهي) جاء الحديث باللفظتين. يقال: أزهت الثمرة تزهو، وأزهت، تزهي: إذا بدا طيبها وتلونها.