كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)

(12) باب ما جاء في كراء الأرض
[1628] وعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن كِرَاءِ الأَرضِ.
رواه أحمد (1/ 234)، ومسلم (1547) (111)، وأبو داود (3389)، والنسائي (7/ 37).
[1629] وعنه قال: كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن كَانَ لَهُ فَضلُ أَرضٍ فَليَزرَعهَا أَو لِيَمنَحهَا أَخَاهُ، فَإِن أَبَى فَليُمسِك أَرضَهُ.
وفي أخرى: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ فَليَزرَعهَا، أَو لِيُزرِعهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكرِهَا.
رواه أحمد (3/ 354)، والبخاري (2340)، ومسلم (1536) (89 و 92)، والنسائي (7/ 37).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(12 و 13) ومن باب: كراء الأرض (¬1)
نَهيُه صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض و (قوله: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يُكرِها) حجة لمن منع كراء الأرض مطلقا، وحرَّمه؛ وهم: رافع بن خديج، وابن عمر - فيما رجع إليه -، وطاوس اليماني، وأبو بكر بن
¬__________
(¬1) شرح المصنِّف -رحمه الله تعالى- تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب، والباب الذي يليه، باب: فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل.

الصفحة 406