كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
[1656] وعنه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعِ ضِرَابِ الجَمَلِ، وَعَن بَيعِ المَاءِ، وَالأَرضِ لِتُحرَثَ، فَعَن ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
رواه مسلم (1565) (35)، والنسائي (7/ 310).
[1657] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمنَعُ فَضلُ المَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الكَلَأُ.
وفي رواية: لَا يُبَاعُ فَضلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الكَلَأُ.
رواه أحمد (2/ 244)، والبخاري (2353)، ومسلم (1566)، (36 و 38)، والترمذي (1272)، وابن ماجه (2478).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(قوله: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) وفي اللفظ الآخر: (لا يبع) (¬1) فمعناه - والله أعلم -: أن الإنسان السَّابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية، فقد منع الكلأ، وهو العشب الذي حول ذلك الماء، من الرعي؛ لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب. وهذه اللام وإن سَمَّاها النحويون: لام كي، فهي لبيان العاقبة، والمآل، كما قال تعالى: {فَالتَقَطَهُ آلُ فِرعَونَ لِيَكُونَ لَهُم عَدُوًّا وَحَزَنًا} والكلام في حكم الكلأ وتفاصيله كالكلام في الماء، فتأمَّله.
وهذا الحديث يفيد النهي عن بيع الكلأ، وهو حجة لمالك في القول بسدِّ الذرائع. وقال أهل اللغة: الكلأ - مهموزًا مقصورًا، مفتوح الكاف - هو: العشب والنبات. والأخضر منه يُسمَّى: الرُّطب - بضم الراء، وسكون الطاء -، واليابس منه يُسَمَّى: الحشيش.
وأمَّا المسألة الثانية - وهي مسألة بيع ماء الفحل -: فلا يختلف في فساده إذا
¬__________
(¬1) في التلخيص وصحيح مسلم: لا يُباع.