كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَلَّا لَا أَقُولُ، أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَأَنتُم أَعلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعلَمُهُ، وَلَكِن حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.
وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
رواه أحمد (5/ 200 و 204)، والبخاريُّ (2178)، ومسلم (1596) (104)، والنسائي (7/ 281)، وابن ماجه (2257).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في صحة سند الحديث، وإنما هو متروك بأحد الأوجه المتقدمة (¬1)، والله أعلم.
و(قول ابن عباس: أمَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به مني) أي: بأحاديثه، فإنَّهم أسن منه، وهم ملازموه حضرًا وسفرًا، فعندهم من حديثه ما ليس عنده لصغر سنه، وقد بيَّنَّا: أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عبَّاس لم يحتلم، والذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يسيرة، وأكثر حديثه (¬2) عن كبار (¬3) الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وفي سِنِّهِ يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال. قيل: عشر. وقيل: خمس عشرة. وقيل: ثلاث عشرة. قال أبو عمر: وهو الذي عليه أهل السِّير والعلم. وهو عندي أصح (¬4).
¬__________
(¬1) في هامش (م): قال الشافعي: يحتمل أن يكون أسامة قد سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ عن الرِّبا في صنفين مختلفين ذهب بفضة، وتمر بحنطة، فقال: "إنما الرِّبا في النسيئة" فحفظه، فأدَّى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يؤدِّ مسألة السائل فكان ما أُدِّي منه عند من سمعه: "لا ربا إلا في النسيئة".
(¬2) في (ل 1): أحاديثه.
(¬3) في (ل 1): كبراء.
(¬4) ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج 2).