كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)

وَأَعطُوهُم حَقَّهُم، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُم عَمَّا استَرعَاهُم.
رواه البخاريّ (3455)، ومسلم (1842).
[1423] وعن عَبدُ اللَّهِ بنُ عَمرِو قَالَ: كُنَّا مَعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلنَا مَنزِلًا، فَمِنَّا مَن يُصلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَن يَنتَضِلُ، وَمِنَّا مَن هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذ نَادَى مُنَادِي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً! فَاجتَمَعنَا إِلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالإمامة لأرجحهما، وهل قرابة أحدهما من الإمام المتوفى موجبة للرجحان أم لا؟ اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: يُقَدّم الأقعد فالأقعد به (¬1) كولاية النكاح. ومنهم من لم يعتبر ذلك وفرَّق بين الولايتين، والفرق واضحٌ، فأمَّا لو تساويا من كل وجه فَيُقرعُ بينهما. والفرض في اثنين كل واحد منهما كامل أهلية الولاية باجتماع الشروط المعتبرة المنصوص عليها في كتب أئمتنا المتكلمين.
وقوله أعطوهم حقهم يعني به السَّمع والطاعة والذَّبَّ عِرضًا ونفسًا والاحترام، والنُّصرة له على مَن بغى عليه.
وقوله ومنا من ينتضل؛ أي: يرمي بالسهام تَدرُّبا ومداومةً - والمناضلةُ: المراماة بالسهام.
وقوله ومنَّا من هو في جشره، قال أبو عبيد: الجشر قوم يخرجون إلى المرعى بدوابهم. قال الأصمعي: وهم يبيتون فيه، فربما رأوا أنه (¬2) سفر تُقصر فيه الصلاة وليس كذلك، ولذلك قال في حديث عثمان: لا يغرَّنكم جَشَرُكُم من صلاتكم (¬3)؛ يعني: لا تَقصُروا صلاتكم فيه.
وقول منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة خبرٌ بمعنى الأمر؛ كأنَّه قال:
¬__________
(¬1) أي: الأقرب نسبًا.
(¬2) في (ج 2): ذلك.
(¬3) ذكره الزمخشري في (الفائق) في غريب الحديث (1/ 215).

الصفحة 50