كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)

(37) باب غرز الخشب في جدار الغير، وإذا اختلف في الطريق
[1701] عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمنَع أَحَدُكُم جَارَهُ أَن يَغرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(37) ومن باب: غرز الخشب في جدار الغير، وإذا اختلف في الطريق
(قوله: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) اختلف العلماء في تمكين رب الحائط من هذا عند السؤال. فصار مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة: إلى أن ذلك من باب الندب، والرفق بالجار، والإحسان إليه، ما لم يضر ذلك بصاحب الحائط. ولا يجبر عليه من أباه، متمسكين في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (¬1) ولأنه لما كان الأصل المعلوم من الشريعة: أن المالك لا يجبر على إخراج ملك عن يده بعوض، كان أحرى وأولى ألا يخرج عن يده بغير عوض. وصار آخرون: إلى أن ذلك على الوجوب، ويجبر من أباه عليه. وممن ذهب إلى ذلك: الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن علي، وأبو ثور، وجماعة من أهل الحديث، وهو مذهب عمر. وحكي ذلك عن المُطَّلب - قاضٍ كان بالمدينة - يقضي (¬2) به، متمسكين بظاهر النهي المذكور، ولأنه قد روي من طريق آخر عن أبي هريرة في هذا الحديث: (لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره أن يغرز خشبات في جداره) (¬3). وبقضاء عمر
¬__________
(¬1) رواه أحمد (5/ 425)، والبيهقي (6/ 100 و 8/ 182)، والدارقطني (3/ 26). وانظر مجمع الزوائد (4/ 172)، وتلخيص الحبير (3/ 45)، والتمهيد (10/ 222)، ومسند الفردوس رقم (7635).
(¬2) في (ع) يفتي به.
(¬3) ذكره الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 154)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 229).

الصفحة 530