كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)

رواه أحمد (5/ 200)، والبخاري (6764)، ومسلم (1614)، وأبو داود (2909)، والترمذي (2107)، والنسائي في الكبرى (6371).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مختلف فيه وهو ميراث المسلم الكافر - فذهب إلى منعه الجمهور من السَّلف ومن بعدهم، فمنهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وابن حنبل، وعامة العلماء. وذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق وغيرهم، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والنخعي والزهري وإسحاق، والحديث المتقدِّم حجة عليهم (¬1)، ويَعضُده حديث أسامة بن زيد وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين (¬2)، ونحوه في كتاب أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد احتجَّ للقول الثاني بما خرَّجه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر واختصم إليه أخوان - يهودي ومسلم، فورَّث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص (¬3) - فورَّث المسلم، وبما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال - إن صحَّ: إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (¬4)، وبقياس الميراث على النكاح، قالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لهم أن ينكحوا نساءنا، كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا.
قلت: ولا حجة لهم في شيء مما ذكروه، وأمَّا الحديثان فلا يصحُّ منهما شيء؛ أمَّا الأول فلأن فيه مجهولًا، وأمَّا الثاني فكلام يحكى ولا يُروى سلَّمنا
¬__________
(¬1) في (ج 2): نصٌّ في المنع.
(¬2) رواه أبو داود (2911).
(¬3) رواه أبو داود (2912).
(¬4) رواه البخاري (3/ 218) تعليقًا والبيهقي (6/ 205).

الصفحة 567