كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
وفي رواية: لَا يَقتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤونَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ.
رواه البخاري (2776)، ومسلم (1760 - 1761)، وأبو داود (2974).
[1726] عَن عَائِشَةَ قَالَت: إِنَّ أَزوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَرَدنَ أَن يَبعَثنَ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكرٍ فَيَسأَلنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَالَت عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيسَ قَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ؟
رواه أحمد (6/ 145)، والبخاري (4034)، ومسلم (1758)، وأبو داود (2976 - 2977).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد تقدم القول في كتاب الجهاد على قوله نورث، ما تركنا صدقة بما فيه كفاية.
* * *
الصفحة 577