كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)

رواه أحمد (3/ 294)، ومسلم (1625) (23 و 26 و 27)، وأبو داود (3555)، والنسائي (6/ 274).
[1735] وعن أَبي الزُّبَيرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: أَعمَرَت امرَأَةٌ بِالمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَت بَعدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا، وَلَهُ إِخوَةٌ بَنُونَ لِلمُعمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ المُعمِرَةِ: رَجَعَ الحَائِطُ إِلَينَا، وَقَالَ بَنُو المُعمَرِ: بَل كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوتَهُ، فَاختَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَولَى عُثمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالعُمرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبدِ المَلِكِ فَأَخبَرَهُ ذَلِكَ، وَأَخبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبدُ المَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الحَائِطَ لِبَنِي المُعمَرِ حَتَّى اليَومِ.
رواه مسلم (1625) (28).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(قوله: وأمَّا إذا قال: فهي لك ما عشت) فإنها ترجع إلى صاحبها، فإن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو نصٌّ فيما اخترناه. وإن كان من قول الرَّاوي؛ فهو أقعد بالحال، وأعلم بالمقال.
تنبيه: القائلون: بأن العمرى تمليك الرقبة؛ فرَّقوا بينها وبين السُّكنى. فلو قال: أسكنتك حياتك. فإذا مات رجعت إلى صاحبها (¬1). إلا الشَّعبي: فإنه سوَّى بينهما، وقال في السَّكنى: لا ترجع إلى صاحبها بوجه. وهو شاذٌّ لا يعضده نظر، ولا خبر. فإن العمرى عند القائلين: بأنها تمليك الرَّقبة، خارجة عن القياس. وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار، فلا تقاس السُّكنى عليها؛ لأن الخارج عن القياس لا يُقَاس عليه كما قررناه في الأصول. ولا خبر فيه، فلا يصار إليه. والله تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) في (ع): صاحبه.

الصفحة 598