كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
تَقضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: فَاقضِهِ عَنهَا.
رواه أحمد (1/ 219)، والبخاري (6698)، ومسلم (1638)، وأبو داود (3307)، والنسائي (6/ 253).
[1738] وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومًا يَنهَانَا عَن النَّذورِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيئًا، وَإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن الشَّحِيحِ.
وفي رواية: قَالَ عليه الصلاة والسلام: النَّذرُ لَا يُقَدِّمُ شَيئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ.
وفي أخرى: إِنَّهُ لَا يَأتِي بِخَيرٍ، (بدل): لَا يُقَدِّمُ وَلَا يُؤَخِّرُ.
رواه أحمد (2/ 118)، والبخاري (6692)، ومسلم (1639).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقضيه) فيه من الفقه: استفتاء الأعلم ما أمكن. وقد اختلف أهل الأصول في ذلك. هل يجب على العامِّيّ أن يبحث عن الأعلم، أو يكتفي بسؤال عالم - أي عالم كان - على قولين. وقد أوضحناهما في الأصول، وبيَّنا: أنه يجب عليه أن يبحث عن الأعلم؛ لأن الأعلم أرجح، والعمل بالرَّاجح واجب.
وقد اختلف في هذا النذر الذي كان على أم سعد؛ فقيل: إنه كان نذرًا مطلقا. وقيل: صومًا. وقيل: عتقًا. وقيل: صدقةً. والكل محتمل، ولا مُعيِّن، فهو مُجمَل. ولا خلاف: أن حقوق الأموال من العتق، والصَّدقة تصحّ فيها النيابة، وتصحّ توفيتها عن المَيِّت والحيِّ. وإنَّما اختلف في الحجِّ والصوم كما تقدم ذلك في كتابيهما.
و(قوله: فاقضه عنها) أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى فيما سئل عنه، فلا يحمل على الوجوب، بل على جهة بيان: أنه إن فعل ذلك صحَّ، بل نقول: لو ورد