كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)
(4) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى
[1745] عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذرِ، كَفَّارَةُ اليَمِينِ.
رواه مسلم (1645)، وأبو داود (3323)، والترمذي (1528)، والنسائي (7/ 26).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(4) ومن باب: كفارة النذر غير المسمى
(قوله: كفارة النَّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسمَّ مخرجه بدليلين:
أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين) (¬1)، فقيَّد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.
وثانيهما: أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره (¬2)، وقال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (¬3). ولا يتميَّزُ آحاد النوعين إلا بالتعيين والتسمية.
والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأما ما لم يعيّن
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3322).
(¬2) رواه البخاري (6704)، ومالك في الموطأ (2/ 475)، وأبو داود (3300).
(¬3) رواه أحمد (6/ 36)، والبخاري (6696)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، والنسائي (7/ 17)، وابن ماجه (2126).