كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)

اللَّهِ، وفيها: فَلَم تَحمِل مِنهُنَّ إِلَّا امرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَت بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايمُ الَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَو قَالَ: إِن شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرسَانًا أَجمَعُونَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: وسببُ الخلاف اختلافهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث ابن عمر من طرق متعددة، وهو صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف على يمين؛ فقال: إن شاء الله؛ فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك)، وفي رواية: (إن شاء ترك غير حنث) (¬1). فحمل مالك ومن قال بقوله هذا الحديث على اليمين الجائزة، وهي اليمين بأسماء الله وصفاته بناء على أنه هو المقصود الأصلي، واليمين العرفي. وحمله المخالف على العموم في كل ما يمكن أن يقال عليه يمين.
قلت: والصحيح الأول؛ لما قدَّمناه: من أن هذا النوع الذي قد أطلق عليه الفقهاء يمينًا لا يُسمَّى يمينًا لا لغةً، ولا شرعا؛ إذ ليس من ألفاظها اللغوية، ولا من معانيها الشرعية، كما بيَّناه.
و(قوله: قل: إن شاء الله) دليل على صحة قول من يقول: إن الاستثناء لا يصحُّ إلا بالقول، ولا يصح بالنيَّة المجردة. وهو قول كافة العلماء، وأئمة أهل الفتيا. وقال بعض متأخري شيوخنا: إنه يصحُّ بالنيَّة كالمحاشاة؛ فإنَّهم اتفقوا على أنها تصحُّ بالنيَّة (¬2). وفرَّق المتقدمون بين الاستثناء وبين والمحاشاة؛ بأن الاستثناء رفعٌ لأصل اليمين. والمحاشاة رفعٌ لبعض ما تناولته اليمين، فافترقا.
و(قوله: وايم الذي نفس محمدٍ بيده! ) قد قدمنا ذكر خلاف النحويين في:
¬__________
(¬1) رواه النسائي (7/ 12 و 25)، ورواه أحمد (2/ 68 و 127 و 153)، وأبو داود (3262)، والترمذي (1531)، وابن ماجه (2105).
(¬2) ما بين حاصرتين ساقط من (ل 1).

الصفحة 641