كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 4)

(8) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين، وفيمن نذر قربة في الجاهلية
[1757] عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَأَن يَلَجَّ أَحَدُكُم بِيَمِينِهِ فِي أَهلِهِ آثَمُ لَهُ عِندَ اللَّهِ مِن أَن يُعطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ.
رواه البخاري (6625)، ومسلم (1655).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(8) ومن باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين
(قوله: والله لأن يلج أحدكم في يمينه (¬1)) اللجاج في اليمين: هو المضي على مقتضاها؛ وإن لزم من ذلك حرج، ومشقَّة، أو ترك ما فيه منفعة عاجلة، أو آجلة. فإن كان فيه شيء من ذلك فالأولى له: تحنيث نفسه، وفعل الكفارة على ما تقدَّم (¬2).
و(قوله: آثم له عند الله من أن يعطي ما فرض الله من الكفارة (¬3)) أي: أكثر إثما. وذلك إنما يكون إذا لزم من المضي في اليمين ترك واجب، هذا ظاهره. ويحتمل ما قدمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أن الكفارة واجبة على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ولا خلاف في ذلك.
¬__________
(¬1) الرواية الواردة في التلخيص وصحيح مسلم: (بيمينه).
(¬2) جاء في حاشية (م): معنى الحديث: من حلف على إثم وقطيعة رحمه وأهله، وترك برّهم، ولجَّ في ذلك، وآذاهم به، آثمُ له من أن يكفِّر، ويعود إلى جميل العشرة.
(¬3) الرواية الواردة في التلخيص ومسلم: (من أن يعطيَ كفارته التي فرض الله).

الصفحة 643