كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)
وله أن يأخذ منه إن علم رضا صاحب الدعوة.
ويحل نَثْر سكر وغيره: كجوز ولوز ودنانير ودراهم على المرأة في النكاح، ويحلّ التقاطه، وتركه أولى.
الصفحة 100
230