كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

مشروعية النكاح:
لقد شرع الإسلام الزواج، وضع له نظاماً محكماً يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها لصيانة المجتمع، وسعادة الأسرة، وانتشار الفضيلة، وحفظ الأخلاق، وبقاء النوع الإنساني.
دليل مشروعية النكاح:
ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم، والسنّة النبوية، وإجماع الأمة.
أما القرآن: فآيات كثيرة منها:
قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} (النساء: 4)
وقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... } النور: 32
الأيامى: جمع أيِّم، وهو من لا زوج له من الرجال، ومَن لا زوج لها من النساء.
عبادكم: الرجال المملوكين.
إمائكم: النساء المملوكات.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة أيضا، منها.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن ثم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءٌ ".
رواه البخاري (في كتاب النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقم: 4779) ومسلم (في النكاح، باب: استحباب الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، رقم: 1400) عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -.

الصفحة 12