كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)
وحكمها: جواز مراجعة زوجها لها، بعقدها ومهرها السابقين وبموجب إرادته المنفردة
(بائنة بينونة صغرى): وهي:
1ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها.
2ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول بها، وقد انقضت عدّتها.
3ـ المخالعة على بَدَلَ مالي، كما سبق بيانه.
وحكمها: لا سبيل للزوج إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وباختيارها ورضاها.
(بائنة بينونة كبرى): وهي التي طلّقها زوجها ثلاث تطليقات، سواء قبل الدخول بها، أو بعده.
وحكمها: لا تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، على نحو ما قد سبق إيضاحه.