كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروفِ ".
رواه مسلم (كتاب الحج، باب حجّه النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم: 1218) في حديث طويل.
3ـ المعاشرة بالمعروف: قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ِ} (النساء: 19)
كما أوجب الإسلام على الزوجة لزوجها:
1ـ الطاعة في غير معصية: قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} (النساء: 34).
والقوامة إنما هي: القيادة، وحقّ الطاعة.
2ـ أن لا تُدخل بيته أحداً بغير إذنه ورضاه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه " رواه مسلم (1218) من حديث طويل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم.
3ـ أن تحفظ شرفه، وتصون عرضه، وتحافظ على ماله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا أدُلكم على خير ما يّكْنِزُ الرَّجُُلُ؟ المرأةُ الصالحةُ، التي إذا نظر إليها سرَّتْه، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظْته في نفسها ومَالِهِ ". رواه أبو داود (الزكاة، باب: في حقوق المال، رقم: 1664) وصححه الحاكم في مستدركه.
ج ـ تشريع حقوق الأولاد والوالدين:
فقد أوجب الإسلام على الآباء لأولادهم:
1 - النفقة: قال الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (الطلاق: 6)

الصفحة 22