كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 4)

وفي حُرمة هؤلاء كلهنّ نزل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ... .. } [النساء: 23]
فإذا عقد على واحدة منهنّ كان العقد باطلاً، فإن استحلّ ذلك كان كافراً.
هذا، ويحرم على المرأة أبوها، وأبو أبيها، وأبو أُمها، وجميع أُصولها. ويحرم عليها ابنها وابن ابنها وابن بنتها، وجميع فروعها. ويحرُم عليها أخوها شقيقاً كان أو لأب أو لأم، وكذلك يحرُم عليها أبناء إخوتها، وأبناء أخواتها، كما يحرم عليها أعمامها، وأخوالها، وأعمال أبيها، وأعمام أمها، وأخوال أبيها وأخوال أمها.
المحرمات بالمصاهرة:
والمُحرمات بالمصاهرة أربع، وهنّ:
1ـ زوجة الأب، ومثلها زوجة الجد أب الأب، وزوجة الجد أب الأم، ويعبّر عن ذلك بزوجات الأصول، فلا يجوز نكاح واحدة منهن أبداً.
قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} [النساء: 22]
2ـ زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت، وهكذا زوجات الفروع، فلا يجوز نكاحهنّ بحال.
قال تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [النساء: 23].
وخرج بقوله تعالى: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} زوجة الابن المتبنّى، فإنهم كانوا في الجاهلية يتبنّون، ويحرمون زوجة المتبنى، فأبطل الإسلام التبني، وأحلّ الزواج من زوجة المتبنّى.

الصفحة 27