كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 4)

وهذا الاعتبار/ بعيدٌ بالنسبة إلى العمل المذكور، لأن المحذور فيه موجود من غير ... 604 ضرورة تدعو إلى ذلك، فإنهم اتفقوا على منع عملِ عاملين في معمول واحد من غير أن يكونا في التقدير واحداً. وهذا إنما يتأتَّى في مسألتنا، إذ الفَرضْ أن معنى العاملين مختلِف لا مُتَّفِق، وكونُهما في معنى عامل ثالث، أو يُقَدَّران بمعنىً عامٍّ- بعيدٌ عن الاتحاد، فصارا كفِعْل مبتدأ أو كفعل وحرف. وإذا كان ذلك غير جَائز فيه الإتباعُ فكذلك ما في معناه. وقد أشار السيرافي إلى أن القياس المنع (1).
وإن لم يتحد العاملان في الجنس فالجمهور على المنع، ونقل الفارسي في ((التذكرة)) عن الجرمي أنه يجيز: هذا رجلٌ، وجاءني عمروٌ الظريفان، ومررتُ بزيدٍ، وهذا ثوبُ عمروٍ المحسنَيْنِ.
قال الجرمي: وكان الخليل يكره ذلك، وهو جائز، لأن الرفع للصفة أنها صفةٌ لرَفْعٍ رفعتَه، والجَّر لأنها صفة لجَرٍّ جررتَه، والنصبَ لأنها صفةٌ لنصب نصبتَه، فلما كانت العلة فيه واحدة أُجريت كذلك.
قال الفارسي: كأنه يذهب إلى أن العامل في الصفة كونُها وصفا، كما ذهب إليه أبو الحسن. وإذا كان كذلك فاختلافُ العوامل غير مؤثر اتحاد العامل.
ورُدَّ هذا، مع تسليم أن العامل في النعت ما ذكَر من التبعيَّة، أن النعت داخلٌ فيما دَخل فيه المنعوت من جهة المعنى، فنعتُ الفاعل فاعلٌ في المعنى. ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيدٌ العاقلُ، فكأنك قلت: قام
_______________
(1) السيرافي (جـ 2 ورقة: 187 - أ).

الصفحة 658