كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

"الصحيحين" -كما قدمنا قبل هذا-، ومن حديث جابر في "مسلم"، إلا أنه قال: أحسبُه رفعَه (١)، ومن حديث عائشة عند النسائي (٢)، ومن حديث الحارث بن عمرو عند أبي داود، والنسائي (٣).
تنبيه:
لم يذكر الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في المواقيت ذاتَ عِرْق، مع أنه ميقاتٌ لأهل العراقِ وخراسانَ والشرقِ، وكأنه لكونه لم يثبت بالنصّ عند قوم.
وقد قدم في "الفروع": أنه ثبتَ بالنص، قال: وعندَ بعض العلماء، واختاره بعض الشافعية، وقاله الشافعي في "الأم" (٤)، وأومأَ إليه الإمام أحمد: أن ذاتَ عرقٍ إنما ثبت بالاجتهاد من أمير المؤمنين عمر -رضي اللَّه عنه- (٥).
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن": الخامس: ذاتُ عِرْق، وهو ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق (٦).
وفي "أفراد البخاري" من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: لما فُتح هذان المصران -يعني: البصرة والكوفة-، أتوا عمرَ بنَ الخطاب،
---------------
(١) رواه مسلم (١١٨٣/ ١٨)، كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة.
(٢) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٢٦٥٣).
(٣) رواه أبو داود (١٧٤٢)، كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، ولم أره عند النسائي في "سننه الكبرى" أو "المجتبى" من حديث الحارث بن عمرو -رضي اللَّه عنه-. وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٠ - ١٠١).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ١٣٧).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٠٣).
(٦) انظر: "مثير العزم الساكن" لابن الجوزي (ص: ٧٦).

الصفحة 101