كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

نعم، كان ينكر الإمامُ أحمدُ على أفلحَ بنِ حميدٍ هذا الحديث (١).
وقال ابنُ عدي: قد حدَّثَ عنه ثقاتُ الناس، وهو عندي صالح، وأحاديثهُ مستقيمة كلُّها (٢)، وصححه الذهبي، قال العراقي: إن إسناده جيد (٣).
وروى الإمام أحمد، والدارقطني من حديث الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وَقَّتَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث، وفيه: وقال: لأهل العراق ذات عرق (٤).
فهذه الأحاديث بمجموعها لا تقصر عن درجة الاحتجاج به (٥).
وأما ما أخرجه أبو داود، والترمذي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لأهل المشرقِ العقيقَ (٦)، فقد تفرَّدَ به يزيدُ بن أبي زياد، وهو ضعيف باتفاق المحدثين.
وكذا حديث الطبراني في "الكبير" عن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لأهل المدائن العقيقَ، ولأهل البصرة ذاتَ عرق، الحديث (٧)، وفيه أبو ظلال هلالُ بنُ يزيد، وثقه ابنُ حبان، وضعفه الجمهور.
---------------
(١) قاله ابن صاعد، كما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" (١/ ٤٤٠).
(٢) انظر: "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (١/ ٤١٧).
(٣) انظر: "طرح التثريب" للعراقي (٥/ ١٢ - ١٣). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٢).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨١)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٣٦).
(٥) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٢).
(٦) رواه أبو داود (١٧٤٠)، كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، والترمذي (٨٣٢)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق.
(٧) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٧٢١)، وكذا الطحاوي في "شرح معاني =

الصفحة 104