كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

والعقيق: وادٍ فوقَ ذاتِ عرق، بينه وبين مكة [مرحلتان] (١)، فمن أحرم منه، فقد أحرم قبل أن يصل إلى ذات عرق، فعلى تقدير ثبوته، يكون ميقاتَ جواز واستحباب، وميقاتُ ذات عرقٍ لزوم وإيجاب، واللَّه الموفق للصواب (٢).
* * *
---------------
= الآثار" (٢/ ١١٩)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٧/ ١١٧ - ١١٨).
(١) في الأصل: "مرحلتين"، والصواب ما أثبت.
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٢ - ١٠٣).

الصفحة 105