كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= قلت: إلا أنه يستدرك على استدراك الزركشي -رحمه اللَّه- قوله الأخير: "وإنما نظر -يعني: المصنف- في باب ستر العورة، فإنه ذكر طرفًا منه دون الصوم والصلاة".
قلت: هو كذلك، إلا أنه لا يأتي مع قول المصنف -رحمه اللَّه-: "وأخرج البخاري الصوم فقط"؛ لأن الزركشي قصد الرواية التي فيها ذكر اشتمال الصماء والاحتباء دون الصوم والصلاة، والمصنف -رحمه اللَّه- قصد الرواية التي فيهما الصوم فقط.
قلت: والذي يظهر لي: أن عبارة المصنف -رحمه اللَّه- فيها قلب واضح؛ كأنه أراد أن يقول: أخرجه البخاري بتمامه، وأخرج مسلم الصوم فقط، فلعل ذلك كان سبق قلم، أو سهوًا منه -رحمه اللَّه-، والعصمة للَّه وحده.
والحديث رواه البخاري أيضًا (٣٦٠)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: ما يستر من العورة، و (٥٤٨٤)، كتاب: اللباس، باب: الاحتباء في ثوب واحد، و (٥٩٢٧)، كتاب: الاستئذان، باب: الجلوس كيفما تيسر، وأبو داود (٢٤١٧)، كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين، والنسائي (٥٣٤٠)؛ كتاب: الزينة، باب: النهي عن اشتمال الصماء، والترمذي (١٧٥٨)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، وابن ماجه (٣٥٥٩)، كتاب: اللباس، باب: ما نهي عنه من اللباس.
قلت: ورواية البخاري التي ذكرها المصنف -رحمه اللَّه- هي أتم الروايات من بين أصحاب الكتب الستة، وكذا رواية أبي داود.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٧/ ٢٦١)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ١٩٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٠٨)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ١٨٠)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٨٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٧٧، ٤/ ٢٤٠)، و"عمدة القاري" للعيني (٤/ ٧٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٧).

الصفحة 11