كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

فأجابهم: بأن الحكمةَ الظاهرةَ في ذلك أن تكونَ معالمَ للناس يُوَقِّتون [بها] أمورَهم، ومعالمَ للعبادات الموقتة تُعرف بها أوقاتُها، وخصوصًا الحجُّ، فبين فسادَ سؤالهم، وهو أنه كان ينبغي أن يسألوا عما ينفعهم في دينهم، ولا يسألوا عما لا حاجةَ لهم في السؤال عنه.
وكذا قوله: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} الآية [البقرة: ٢١٥].
سألوا عما ينفقونه، فأجابهم عن الجهات التي ينبغي أن تكون المنفعةُ فيها.
نعم، المطابقةُ واقعةٌ بين السؤال والجواب على إحدى الروايتين.
فقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج، عن نافع بلفظ؛ ما يتركُ المحرمُ؟ وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج، لا على نافع (١).
ورواه سالم عن أبيه عند الإمام أحمد، وابن خزيمة، وأبي عوانة في "صحيحيهما" بلفظ: أن رجلًا قال: ما يجتنبُ المحرمُ من الثياب؟ (٢)
وأخرجه الإمام أحمد عن ابن عيينة عن الزهري، فقال مرةً: ما يترك؟ ومرة: ما يلبس؟ (٣)
وأخرجه البخاري في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري بلفظ نافع؛ يعني: ما يلبس المحرم؟ (٤) فالاختلاف فيه على
---------------
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٠٢).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٦٠١).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٨).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٧٤٥).

الصفحة 111