قال متأخرو علمائنا: وإن عدم نعلين، أو لم يمكن لبسُهما، لبسَ خُفين أو نحوهما من رَانٍ (١) وغيره بلا فدية، ويحرم قطعهما.
وعن الإمام أحمد: يقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين. وجَوَّزه جمعٌ.
قال الإمام الموفق وغيره: الأولى خَلْعُهما؛ عملًا بالحديث الصحيح (٢).
قال في "الفروع ": وإن عدم نعلين، لبس خفين بلا فدية. نقله الجماعة، ولا يقطع خفيه.
قال الإمام أحمد: هو فساد.
واحتج الموفق وغيره لهذه الرواية بالنهي عن إضاعة المال، وجوزه أبو الخطاب وغيرُهُ، وقاله القاضي، وابنُ عقيل، وأن فائدة التخصيص كراهته؛ أي: القطعِ لغير إحرام؛ لخبر ابن عباس الآتي.
وطاف عبد الرحمن بخفين، فقال له عمر: والخفان مع القباء؟! فقال: لبستُهما مع مَنْ هو خير منكَ؛ يعني: النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه أبو حفص العكبري، ورواه أبو بكر النجاد (٣).
وروي أيضًا عن عمر -رضي اللَّه عنه-: الخفان نعلانِ لمن لا نعلَ له (٤).
---------------
(١) الران: كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (مادة: رين).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٧٢).
(٣) ورواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٩٢).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥٧٧٨).