كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وفي "مسلم": كان ابن عمر يقول: كان عمرُ بنُ الخطاب يُهلُّ بإهلالِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر الزيادة من قول عمر -رضي اللَّه عنه- (١).
قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "جمعه بين الصحيحين": لم يذكر البخاريُّ زيادة عمر، ولا ابنِ عمر (٢).
وقال [القسطلاني] في "شرح البخاري": لم يذكر البخاريُّ هذه الزيادة، فهي من أفراد مسلم (٣).
ولم ينبه ابنُ دقيق العيد على ذلك (٤).
الثاني: التلبيةُ سنةٌ عند الإمام أحمد، والشافعي.
قال في "الفروع": لأن الحجَّ عبادةٌ بدنية، ليس في آخرها نطقٌ واجب، فكذا أولها؛ كصوم؛ بخلاف الصلاة.
قال: ويتوجَّهُ احتمالٌ: تجبُ التلبية، والاعتبار بما نواه، لا بما سبق لسانه [إليه] (٥).
وعند الشافعي: أنها واجبةٌ في وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران، وابن أبي هريرة، وأنه يجب بتركها دمٌ.
وقال الحنفية: إذا اقتصر على النية، ولم يُلَبِّ، لا يفقد إحرامه؛ لأن الحج تضمن أمورًا مختلفة فعلًا وتركًا، فأشبهَ الصلاة، فلا يحصل إلا بالذكر في أوله.
---------------
(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٨٤/ ٢١).
(٢) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (٢/ ١٩٩)، حديث رقم (١٨٣٨).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٥).
(٤) في "شرح عمدة الأحكام" (٣/ ١٥).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢١٧).

الصفحة 137